مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
12
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
إلى ما معهم جاز أن يبيع لهم . خ 3 / 172 وفي المبسوط : لا يجوز أن يبيع حاضر لباد ، ومعناه أن يكون سمسار آلة ، بل يتركه أن يتولّى بنفسه ليرزق اللّه بعضهم من بعض ، فإن خالف أثمّ وكان بيعه صحيحا ، وينبغي أن يتركه في المستقبل ، هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الحضر إليه وفي فقده إضرار بهم ، فأمّا إذا لم يكن بهم حاجة ماسّة إليه فلا بأس أن يبيع لهم . م 2 / 160 وفي النهاية : يكره أن يبيع حاضر لباد لقلّة بصيرته بما يباع في البلاد ، وإن لم يكن شيء من ذلك محظورا ، لكن ذلك من المسنونات . ن / 375 رابعا - زكاة مال التجارة : زكاة / ثالثا 4 تجانس - اعتبار تجانس العوضين في تحقّق ربا المعاوضة : ربا / ثانيا 1 تجاوز 1 - التجاوز عن مهر السنّة : مهر / أوّلا 7 ، ثانيا 4 أ ، 5 ب 2 - تجاوز الميقات من دون إحرام : إحرام / ثالثا 2 د ، هص 3 - دية العبد والأمة قيمتيهما ما لم تتجاوز دية الحرّ : ديات / ثانيا 5 4 - العدول من سورة إلى أخرى بعد تجاوز النصف : صلاة / ثامنا 4 ب / 6 5 - حكم تجاوز دم الحائض العشرة أيّام : حيض / ثانيا 3 ب / 7 [ 1 ] ( م 1 / 50 ، 66 ) تجديد 1 - تجديد الوضوء عند كلّ صلاة : وضوء / ثالثا 1 و ( ن / 16 ، م 1 / 23 ) 2 - تجديد القبور بعد اندراسها : قبر / 6 ( ن / 44 ، م 1 / 187 ) 3 - تجديد نيّة صيام الفرض قبل الزوال : صوم / أوّلا 1 د / 2 4 - تجديد نيّة صيام النافلة بعد الزوال : صوم / أوّلا 1 د / 3 5 - حكم تجديد نيّة الصيام في شهر رمضان لمن نوى الإفطار عصيانا : صوم / أوّلا 1 د / 4 6 - حكم تجديد نيّة الصيام بعد نيّة الإفطار : صوم / أوّلا 1 د / 6